المرداوي
207
الإنصاف
فوائد إحداها وكذا الحكم لو قذف مجهولة النسب وادعى رقها وأنكرته ولا بينة خلافا ومذهبا . قاله المجد والناظم وابن حمدان وغيرهم . وقدم المصنف والشارح هنا أنه يحد . وصححه في الرعايتين وقدمه في الحاوي وهو المذهب . واختار أبو بكر أنه لا يحد . الثانية لو قال زنيت وأنت مشركة فقالت أردت قذفي بالزنى والشرك معا فقال بل أردت قذفك بالزنى إذ كنت مشركة فالقول قول القاذف على الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب وغيره . قال الزركشي هذا أصح الروايتين وأنصهما . وعنه يحد . اختاره القاضي وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في الشرح والنظم . الثالثة لو قال لها يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم تحد على الصحيح من المذهب كثبوته في إسلام . وقدمه في الفروع وغيره . وقال في المبهج إن قذفه بما أتى في الكفر حد لحرمة الإسلام . وسأله بن منصور رجل رمى امرأة بما فعلت في الجاهلية قال يحد . قوله ( وإن كانت كذلك وقالت أردت قذفي في الحال فأنكرها فعلى وجهين ) .